شيخ محمد سلطان العلماء
35
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
بعموم القاعدة وعدم رفع اليد عنها الا بمخصص قوى جابر للوهن بكثرة التخصيص ( وفيه ان عمل الأصحاب جابر لضعف السند لا للدلالة ولعل المراد من القاعدة معنى لا يلزم منه المحذور المذكور ومع التردد بين إرادة العموم وإرادة ذلك المعنى يلزم الاجمال فلا يصح التمسك بعموم القاعدة ( ومنها ما يترائى من كلام الشيخ قده ( قال إن الموارد الكثيرة الخارجة عن العام انما خرجت بعنوان واحد جامع لها وان لم لم نعرفه على وجه التفصيل وقد تقرر ان تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لافراد هي أكثر من الباقي كما إذا قيل أكرم الناس ودل دليل على اعتبار العدالة خصوصا إذا كان المخصص مما لم يعلم به المخاطب حال الخطاب ومن هنا ظهر وجه صحة التمسك بكثير من العمومات مع خروج أكثر افرادها كما في قوله ع ( المؤمنون عند شروطهم ) وقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) بناءا على إرادة العهود كما في الصحيح انتهى ) توضيحه انه إذا قيل أكرم العلماء الا الحكما وكان افراد الحكما أكثر من افراد ساير أنواع العلماء من الفقهاء والاصولين والنحويين فلا استهجان في التخصيص فيما إذا كان الباقي تحت العام أنواع كثيرة وان كان عدد افراد الباقي أقل من عدد افراد الخارج إذ المفروض ان الخارج عن تحت العام نوع واحد وهو قليل بالنسبة إلى الأنواع الباقية تحت العام فالمناط في هذا السنخ من التخصيص بقلعة الأنواع الخارجة وكثرة الأنواع الباقية لا بكثرة الافراد الخارجة وحيث إن التخصيص بالمنفصل لا يدفع ظهور العام بل يكون مزاحما للحجية ومع ذلك الاحتمال يصح الاستدلال بعموم القاعدة إذ مع عدم ؟ ؟ ؟ على الحجة على خلاف العموم يكون حجة لا يرفع اليد عنها بالاحتمال هذا توضيحه ( وأنت خبير بان عموم مثل قوله صم لا ضرر ولا ضرار عموم افرادى لا انواعى كما هو واضح ومن البين ان المخرج إذا كان عنوانا مع أكثرية افراد الخارج من افراد الداخل يبقى الاستهجان على حاله مثلا لو قيل أكرم أهل هذا البلد الا الفساق منهم وفرض أكثرية افراد الفساق بحيث لا يبقى تحت العام الا قليل من الناس فلا شك في استهجان هذا التخصيص ولو كان بالعنوان نعم يمكن ان يقال إذا كان الداخل تحت العام كثيرا في نفسه وان كان الخارج أكثر لم يكن